إجراءات الإلغاء وسحب الحماية , تاريخ: ١٦.٠٩.٢٠٢٥, حجم الخط: مقالة, المنطقة: حماية اللاجئين واللجوء

هذا المحتوى متاح أيضا

تُشكّل إجراءات الإلغاء وسحب الحماية ركنًا أساسيًا من إجراءات اللجوء.

خلال إجراءات منح اللجوء، يُفحَص -بناءً على طلب طالب الحماية- ما إذا كان من الممكن منحه حق الحماية (سمة لاجئ سياسي، أو سمة لاجئ، أو حماية ثانوية، أو حظر الترحيل بموجب القانون الوطني).

إذا مُنِحتَ حق حماية كهذا، يكون المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مُلزَمًا قانونًا بسحب هذه الحماية، إذا لم تَعُد شروطها متوفرة، أو إذا لم تكن الشروط قائمة أصلاً منذ البداية على النحو الصحيح. ويُجرى هذا الفحص في إطار إجراءات الإلغاء وسحب الحماية.

يتعين سحب حق الحماية، إذا لم تَعُد الشروط اللازمة لمنحه متوفرة. أي أن القرار السابق بمنح حق الحماية خلال إجراءات منح اللجوء كان سليمًا في وقته، غير أن الشروط التي بُني عليها هذا القرار لم تَعُد قائمة من وجهة النظر الحالية بسبب التطورات اللاحقة. ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى الإلغاء مثلاً، أن تكون حالة الخطر في الموطن الأصلي قد تغيّرت بشكل دائم، بحيث لا يتعيّن على الأجنبي عند عودته أن يخشى الاضطهاد بعد الآن. ومن ناحية أخرى، قد يؤدِّي سلوك الأجنبي ذاته إلى اتخاذ قرار الإلغاء، مثلاً إذا ارتكب الحاصل على الحماية جنايات في ألمانيا، أو إذا قضى عطلة في وطنه الأصلي.

يُسحب حق الحماية، إذا تبيّن أن الأجنبي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة أو أخفى معلومات جوهرية خلال إجراءات منح اللجوء. وهذا يعني أن القرار الصادر في ذلك الوقت كان خاطئًا منذ البداية. ويحدث ذلك مثلاً إذا قام الأجنبي بتضليل السلطات بشأن جنسيته أو ظروف اضطهاده.

يمكن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مراجعة حق الحماية في أي وقت. ويُجرى هذا الفحص غالبًا عند وجود سبب لذلك، مثلاً بعد تلقي ملاحظة من دائرة الأجانب أو من الشرطة.

يُلزَم الحاصل على الحماية قانونًا بالتعاون في عملية المراجعة إذا طلب منه المكتب الاتحادي ذلك كتابيًا. ويُمكن، إذا رُفض التعاون، فرض غرامة مالية أو اتخاذ القرار استنادًا إلى المستندات المتوفرة.

يُخطر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) دائرة الأجانب المختصة بنتيجة المراجعة. وفي حال مشاركة الأجنبي في إجراءات المراجعة، يتلقى أيضًا إشعارًا بالنتيجة.

يحق للأجنبي رفع دعوى قضائية ضد قرار الإلغاء أو سحب الحماية.

إذا أُلغي حق الحماية أو سُحب بشكل نهائي غير قابل للطعن، فلا يؤدي ذلك بالضرورة إلى إنهاء الإقامة. وعلى خلاف ما هو معمول به في إجراءات منح اللجوء، لا يجوز للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن يتخذ قرارًا في إطار إجراءات الإلغاء والسحب، بشأن ما إذا كان يُسمح للأجنبي بالبقاء في ألمانيا أم لا؛ إذ أن دائرة الأجانب هي المنوطة باتخاذ هذا القرار. وتقوم المصلحة بالتحقق من إمكانية منح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب أخرى بموجب قانون الإقامة (AufenthG). وإذا لم تكن هذه هي الحال، يصدر غالبًا قرارٌ بترحيل الأجنبي.

الأُسس القانونية

الأُسس القانونية لإجراءات السحب والإلغاء موجودة بقانون اللجوء بدئاً من الفقرة 73 والمبادئ التوجيهية للإجرائات 2013/32 للإتحاد الأوروبي.

Asylgesetz

Verfahrensrichtlinie 2013/32/EU